فهرس الكتاب
الفتوى رقم (21246)
س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟
ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام [1] » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع [2] » رواه الإمام أحمد وأبو
(1) رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه: مالك2 / 496، وأحمد2 / 236، ومسلم 3 / 1534، برقم (1933) ، والنسائي 7 / 200 برقم (4324) ، وابن ماجه 2 / 1077 برقم (3233) ، والبيهقي 9 / 315، والبغوي 11 / 234 برقم (2794) .
(2) أحمد 5 / 74، 75، وأبو داود 4 / 374 - 375 برقم (4132) ، والترمذي 4 / 241 برقم (1770) ، والنسائي 7 / 176 برقم (4253) ، والدارمي 2 / 85، وابن أبي شيبة 14 / 249، والطحاوي في (المشكل) 4 / 246، والحاكم 1 / 144، والطبراني 1 / 192 برقم (508 - 511) ، والبيهقي 1 / 18.