فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 207465 من 346740

السؤال الأول من الفتوى رقم (19781)

س1: ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟

ج1: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت