فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 207484 من 346740

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9407)

س 2: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.

ج 2: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت