فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 207010 من 346740

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7322)

س 5: ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أدخل فيها شيء محرم ثم أجرى على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير بعد معاملتها كيماويا لتصير شحما يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون.

ج 5: يحرم تناول الخنزير مطلقا، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عوج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت