فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 207693 من 346740

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9509)

س4: ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله: (بالله الذي لا إله إلا هو) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة؟

ج 4: يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت