فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 239107 من 346740

262 -حكم التفريق في صيام كفارة اليمين

س: السائلة أختكم في الله هـ. س. من مكة المكرمة، تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام [1] ؟

ج: الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة، كما قاله جماعة من السلف، كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأته على الصحيح.

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت