فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 239223 من 346740
س: في صيام التطوع إذا دُعِي الإنسان لوليمة، فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره [1] [2] ؟
ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
(1) السؤال من الشريط رقم (246) .
(2) السؤال من الشريط رقم (246) . ')">"
حجم الخط: