فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 239442 من 346740

شاء الله، إذا كان لا يدري حج أو ما حج؟ فالظاهر الإجزاء؛ لأن الأصل أن هذه المسائل الغالب على مَن أخذها أنه يؤديها، هذا هو الغالب وإن كان قد يُتهَم بالخيانة، لكن الغالب أنه يؤديها، لكن يحتاط وأَخْذُ الحجة الأخرى من باب الاحتياط، هذا حسن، من باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [1] من باب الحيطة، ولا سيما إذا كان وكيلاً في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة، ولم يعتنِ بها، فكونه يُخرج من ماله حجة أخرى؛ ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته هذا يكون أولى إن شاء الله؛ لأن ذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (2518) ، والنسائي في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، برقم (5711) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت