فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 239453 من 346740

عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛ إذا كان حاجًّا بنفسه، أما إذا استعان بغيره، ودفع مالاً لغيره؛ ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه، ولكنه بذل ماله في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت