فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 259372 من 346740

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 22/3/1425هـ

السؤال

حكم البيع في ساحة المسجد، لأعواد السواك والطيب ونحوه؟ حيث إنني إمام مسجد، وعندنا رجل يبيع في ساحة المسجد فآذوه الناس يقولون له: حرام تبيع في هذا المكان، فسُئِلت، فقلت لهم: لا بد من سؤال أهل العلم أولاً. فأفتونا في هذا -مأجورين-

الجواب

لا يجوز اتخاذ المسجد مكاناً للبيع أو الشراء، لا للسواك ولا غيره، ويلحق بالمسجد ساحاته المحاطة بسوره، أما إن كانت ساحاته غير محاطة، وإنما هي معدة لوقوف السيارات فلا بأس بالبيع والشراء فيها، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك"رواه الترمذي (1321) وغيره وقال: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت