فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 259704 من 346740

المجيب سليمان بن صالح الراشد

مدير أعمال لجنة الشؤون الإسلامية بالشورى

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 06/01/1427هـ

السؤال

عائلة متوسطة الحال تريد السفر لزيارة أهليهم في الطائف، ومن ثَمَّ النزول إلى مكة لأداء العمرة، وليس لديها ما يكفيها لهذه الرحلة. فما حكم إعطائهم من الزكاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فمصارف الزكاة محددة في قول الله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" [التوبة:60] .

فإذا لم تكن هذه العائلة من أحد الأصناف المذكورة في الآية فلا يجوز دفع الزكاة لهم.

لكن لا بأس بإعطائهم مبلغاً من المال لإعانتهم على سفرهم، لا من باب الزكاة، ولكن من باب الإحسان إليهم والتودد لهم. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت