فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 306331 من 346740

125 -بيان الطلاق الموافق للسنة وحكم

الطلاق الثلاث وطلاق الغضبان في مجلس واحد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ح. وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده [1] :

أخبركم بأني قد اطلعت على الورقة الواردة منكم المتضمنة بعض الأسئلة وهذا نصها وجوابها:

أولا: ما هي الطريقة المشروعة للطلاق في ضوء القرآن والسنة؟

الجواب: الطريقة المشروعة لذلك هي: أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه؛ لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [2] الآية. وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ من ذلك، وقال:

(1) أسئلة أجاب عنها سماحته برقم (121) في 30\1\1400هـ.

(2) سورة الطلاق الآية 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت