فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 322941 من 346740

وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل؛ لأن الله تعالى يقول: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (1) .

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (2) .

وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي، وابن عباس- رضي الله عنهما

-ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سبيعة الأسلمية (3) أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن تتزوج.

ومعنى ذلك: أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (4) .

(1) سورة الطلاق، الآية: 4.

(2) سورة البقرة، الآية: 234.

(3) رواه البخاري/كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: (وأولات الأحمال) /برقم (4910) ، ومسلم/كتاب الطلاق/باب انقطاع عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم (1485.) .

(4) سورة الطلاق، الآية: 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت