132 -الوَصلُ عَطْفُكَ لِجُمْلَتَيْنِ ... والْفَصْلُ تَرْكُهُ بِدُونِ مَيْن
133 -فَإِنْ يَكُنْ كَمَالُ الاِتِّصَالِ ... بَيْنَهُمَا فَاحْكُمْ بِالاِنْفِصَال
134 -وَذَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهَا كَالْبَدَلْ ... أَوْ كَالْبَيَانِ أَوْ كَتَوْكِيدٍ حَصَلْ
135 -أَوِ اقْتَضَتْ الاُولَى سُؤَالًا وَظَهَرْ ... مِنْ ذِي جَوَابُهَا فَبِالْفَصْلِ تُقَرْ
136 -لأَنَّ ذَا كَمَالُ الاِتِّصَالِ ... وَالْفَصْلُ فِي كَمَالِ الاِنْفِصَال
137 -وَذَاكَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْجُمْلَتَينْ ... إِنْشَا وَالاُخَرَى خَبَرٌ بِدُونِ مَينْ
138 -أَوْ لاَ يَكُون جَامِعٌ بَيْنَهُمَا ... أَوْ عَطْفُهَا غَيْرَ الْمُرَادِ أَوْهَمَا
139 -وَالْوَصْلُ أَنْ تَتَّفِقَا وَقَدْ جَرَى ... تَنَاسُبٌ بَيْنَهُمَا تَقَرَّرَا
140 -أَوْ قُصِدَ التَّشْرِيكُ فِي الإِعْرَابِ ... أَوْ أَوْهَمَ الْفَصْلُ سِوَى الصَّوَاب