الْمُتَطَهِّرِينَ [1] . وأجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض، ويجب على الزوجة أن تمنع وزجها من ذلك، وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه، لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يجوز له الاستمتاع بها خارج الفرج [2] .
6 -من تجرا ووطء زوجته وهي حائض فعليه التوبة أولًا، ثم الكفارة وهي التصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، والدينار مثقال من الذهب وهو بمقدار أربع أسباع الجنيه السعودي وما وازنه، لأن الجنيه ديناران إلا ربع [3] .
7 -إذا طهرت الحائض من شهر رمضان قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه يلزمها الصوم في ذلك اليوم ولا يلزمها قضاؤه وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وإن حاضت بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها صحيح [4] .
8 -إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان عليها
(1) البقرة:222.
(2) انظر فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوى المرأة المسلمة 1/ 281.
(3) انظر فتوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في فتاوى المرأة المسلمة 1/ 280.
(4) الفتاوى النسائية ص 39 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.