الصفحة 19 من 46

الإمساك وعليها قضاء ذلك اليوم [1] .

9 -يحرم طلاق الحائض حال حيضها، والصحيح أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه حتى تستقبل العدة، وهي ثلاثة قروء أي حيضات، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ} ومن طلق زوجته وهي حائض فعليه أن يتوب إلى الله وأن يردها إلى عصمته ليطلقها طلاقًا شرعيًا، لحديث «مُره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» [2] .

10 -المرأة إذا عرفت عادتها فانقضت ورأت الطهر، ثم اغتسلت فهي في حكم الطاهرات، ولو رأت بعد ذلك شيئًا من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة [3] .

11 -يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلًا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد

(1) انظر تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص 179 لسماحة الشيخ ابن باز.

(2) انظر فقه الحيض 25، 26 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

(3) انظر فتوى فضيلة الشيخ ابن جبرين في فتاوى المرأة المسلمة 1/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت