ذلك، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة [1] .
12 -إذا أخذ المرأة (الطلق) فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة ولم تصل تلك الأيام ولم يخرج منها دم فإنها تقضي الصلاة، لأن الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لا يسقط وجوب الصلاة، ولم يخرج منها دم ليكون نفاسًا [2] .
13 -إن رأت المرأة الدم قبل الولادة بيوم أو نحوه فهو تبع النفاس فلا تصلي فيه، أما إذا لم تر الدم فإنها تصلي ولو كانت تحس بآلام الولادة [3] .
14 -إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك - لثلاثة أشهر، حيث أن العلماء ذكروا أنه يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا وهي أقل من ثلاثة أشهر - فهي نفساء لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر وتكمل أربعين يومًا.
أما إذا كان السقط لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان
(1) انظر فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاوى المرأة المسلمة 1/ 292.
(2) انظر فتوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي في فتاوى المرأة المسلمة 1/ 301.
(3) انظر فتوى فضيلة الشيخ ابن جبرين في فتاوى وفوائد تهم المرأة المسلمة ص 75.