الكتاب: دليل المرأة المسلمة - المؤلف: مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة - المصدر: الشاملة الذهبية
لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دمًا فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين [1] .
(1) انظر فتوى سماحة الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة ص 46.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.