ونص الإمام أحمد (رحمه الله) فيمن قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أنه يرجع وإن شرع في القراءة؛ لأن عليه تسليمًا [1] .
وقالوا: هو كمن قام إلى ثالثة في فجر [2] .
قال في المبدع: «فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب، والمؤلف: أنه لا يصح، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة، يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولابد، للخبر، وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة وهو المشهور» [3] .
قال الزركشي (رحمه الله) : «والمشهور جواز ذلك مع الكراهة، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وأبو البركات» [4] .
(1) ... الفروع (2/ 397 - 398) ، وينظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) (30 - 17 و 38) .
(2) ... من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.
(4) ... شرح الزركشي (2/ 65) .