الصفحة 11 من 12

* رابعًا: حقن الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي، فإنه لا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها ي حلقه أم لم يجده.

* خامسًا: حقن الدم، مثل أن يحصل للصائم نزيف، فيحقن بحقن الدم تعويضًا عما فقده.

* سادسًا: خروج دم الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام مدة الحيض والنفاس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم، فلا يحل [الصوم] مع الحيض والنفاس، ومن فعله منهن حاله لم يصح منه» .

* سابعًا: إخراج الدمن الصائم بحجامة أو فد، أو سحب للتبرع به، أو لإسعاف مريض ونحو ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني] .

فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر؛ لأنه ليس حجامة، ولا بمعنى الحجامة.

* ثامنًا: التقيؤ عمدًا. وهو استخراج ما في المعدة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت