طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا. أما إذا غلبه القيء، وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» [رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصححه الألباني] .
1 -اللعاب لا يضر الصوم؛ لأنه من الريق، فإذا بلع فلا بأس، أما البلغم الغليظ فيجب إخراجه وعدم بلعه.
2 -السواك سنة في الصيام وغيره، وليس مفسدًا للصوم، ولكن إذا خرج بالتسوك دم من اللثة فالواجب التحرز منه وعدم بلعه.
3 -خروج المذي لأي سبب كان لا يفسد الصوم.
4 -يجوز استعمال الطيب في نهار رمضان، أن البخور فإنه لا يجوز استنشاقه؛ لأن له جرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان.
5 -يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى حلقه.
6 -يجوز استعمال قطرة العين والأذن في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما