الصفحة 101 من 129

طلوع الشمس.

-فإذا أسفر جدًا سار قبل طلوع الشمس بسكينة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفاض قبل طلوع الشمس كما في حديث عمر رواه البخاري.

-فإذا بلغ محسرًا (وادي بين مزدلفة ومنى) سن أن يسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك قليلًا لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جابر الذي رواه مسلم. .

-أخذ حصى الجمار من حيث شاء فإن ذلك جائز وفي حديث الفضل: (حتى إذا دخل منى قال عليكم بحصى الخذف) رواه مسلم. فسواء اخذ الحصى من منى أو من غيرها كله جائز 0

-فإذا وصل إلى منى فأول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة فلا يبدأ قبله بشيء هذا هو الأفضل لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدأ به قبل كل شيء من الذبح والحلق وغيرهما.

-والحصى مثل حصى الخذف (بين الحمص والبندق) فلا تجزيء صغيره جدًا ولا كبيرة جدًا لانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (عليكم بحصى الخذف) ورمى بمثل ذلك ولا يسن غسله لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يغسله فإن كان عليه نجاسة أزالها بغسل أو غيره حتى تزول النجاسة وهذا هو الصحيح المختار.

-فعند وصوله إلى منى يرمى الجمرة (جمرة العقبة) بعد طلوع الشمس كما مر في الحكم للضعفة ولغيرهم فيرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة (لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عمر رماها بسبع حصيات) رواه الشيخان. وهذا الرمي هو يوم النحر.

-فلو رماها دفعة واحدة لم يصح إلا عن واحدة ـ ويجب أن يرمي بالسبع رميا فلا بجزيء وضعها وضعا بل يرفع يده حال الرمي ويجب وقوعها في المرمى ولا بجزيء الرمي بغير الحصا من جواهر أو غيرها وهذا هو الصحيح.

-من نقص عليه الحصا جاز أن يأخذ مما عند الجمرة فيرمي به حتى ولو كان قد رمى به ولا يضر ذلك. لكن الأولى أن يأتي بحصاة معه لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا هو المسنون وهو المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت