فهرس الكتاب
-يسن أن يرمي بيمينه وأن يكبر مع كل حصاة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر مع كل حصاة كما رواه مسلم. وإن شاء دعا مع رميه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيا مشكورًا وذنبًا مغفورًا) ويسن أن يستقبل الجمرة عند الرمي لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رماها من بطن الوادي مستقبلا لها (رواه الشيخان) ويسن أن لا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحكى الإجماع على ذلك.
-يسن قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة (عند الشروع في الرمي) لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (رواه الشيخان) ويسن أن يرمي بعد طلوع الشمس ولا يؤخر لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمى جمرة العقبة ضحى يوم النحر) رواه مسلم.
-الحذر من الغلو في الدين سواء في الحصا أو في غيره لانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما لقط الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحصا فلما وضعهن في يده قال (بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) رواه النسائي وابن ماجة / صحيح.
-رمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ـ وللحاج أن يرميها ماشيًا أو راكبًا كفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه مسلم وغيره.
-رمي جمرة العقبة للضفعة ولغيرهم قد مر ـ وأما الرمي مساءًا بعد غروب الشمس يوم النحر ومن بعد طلوع الشمس إلى الليل والرمي ليلا فكله رمي صحيح ـ لكن الأفضل رميها بعد طلوع الشمس ـ وله الرمي بقية اليوم والليل وفي حديث ابن عباس (فقال رجل لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رميت بعدما أمسيت قال: لا حرج) . رواه النسائي وهو الصحيح ـ قلت والمساء يدخل فيه الليل وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
-إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء وهذا هو التحلل الأول والأفضل أن لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة (الرمي لجمرة العقبة ـ الحلق أو التقصير ـ طواف الإفاضة) ومما يدل على انه يحل برمي جمرة العقبة ما قاله ابن عباس رضي الله عنه قال: (إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء قيل والطيب قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك افطيب هو؟) .رواه النسائي وابن ماجة / صحيح.