فهرس الكتاب
-ثم بعد رمي جمرة العقبة إن كان قارنًا أو مفردًا فإنه يذبح أو ينحر هديه الواجب ـ وكذا من معه هدي تطوعًا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث انس (أتى منى فرمى الجمرة ثم أتى منزله بمنى ونحر) رواه مسلم. ومنى كلها منحر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر) صحيح- ويسن أن يأكل من هديه لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما مر -ويفرق هديه على المساكين بعد ذبحه والأولى ذبح الهدي أو نحره فيما ينحر وذبح ما يذبح وهذا أفضل من أطلاق الهدي لمساكين الحرم لذبحه من قبلهم ـ ثم بعد النحر يحلق رأسه ـ والحلق أفضل ـ لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلق وسن أن يبدأ باليمين لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للحلاق (خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر) رواه مسلم.
-الحلق أفضل من التقصير ـ والتقصير جائز ـ (لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا للمحلقين بالرحمة مرتين ثم للمقصرين بعد ذلك) رواه الشيخان- صحيح. أما المرأة فإنها تقصر من كل قرن من رأسها قدر أنمله أو أقل لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس: (ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير) رواه أبو داود/ صحيح.
-أما العبد فإنه الأفضل له ا لحلق أيضا كغيره من الذكور والله اعلم.
-قال ابن المنذر: صح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حلق رأسه قص أظفاره.
-أما المفرد فلا هدي معه فإنه بعد رمي جمرة العقبة يحلق أو يقصر.
-الأفضل الترتيب (يرمي جمرة العقبة ـ ثم ينحر الهدي ـ ثم يحلق أو يقصر ـ ثم يذهب فيطوف بالبيت) وهذا في يوم النحر ـ فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُسأل أيام فيقول لا حرج رواه الشيخان. والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رتب فهو أفضل.
-أما من ليس معه هدي فالأفضل أن يرتب (يرمي جمرة العقبة ـ ثم يحلق أو يقصر ـ ثم يذهب فيطوف بالبيت) 0
-يسن للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وتحلل التحلل الأول أن يتطيب بطيب المسك لذهابه إلى مكة ليطوف لقول عائشة (كنت أطيب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) رواه الشيخان.