فهرس الكتاب
-أما السقاة وهم سقاة زمزم والرعاة فلهم المبيت في مكة وحسب أعذارهم في السقي والرعي فرخص لهم أن يبيتوا خارج منى فالسقاة يبيتون في مكة ليالي منى كما رخص صلى الله عليه وسلم للعباس (أن يبيت بمكة ليالي منى من اجل السقاية لما استأذنه) رواه الشيخان0وكذا الرعاة0 وللسقاة والرعاة أن يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في احدهما وهذا على المختار0
-السقاة والرعاة فقد جاء في حديث أبي البراح بن عدي عنه أبيه (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا) رواه أبو داود0 - صحيح0 وفي لفظ عن أبي داود صحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر) صحيح0
-أيام التشريق كلها وقت رمي أداء فإذا رمى الحصا كله في اليوم الثالث من أيام التشريق يوم الثالث عشر أجزأه الرمي اداءا لكن يجب عليه أن يرتب فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني ثم للثالث وهكذا.
-وبعد غروب الشمس يوم الثالث عشر يكون انتهى وقت الرمي فمن أخره بعده فعليه دم لأنه ترك نسكا وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء.
-ومن لم يبت بمنى ممن وجب عليه المبيت فعلية دم لانه ترك نسكا.
-إن لم يجد مكانا في منى فلا شيء عليه ويبيت وجوبا حيث شاء قريبا من أي جهة وهو المختار من أقوال العلماء.
-إن لم يجد مكانا في مزدلفة فلا شيء عليه ـ أو لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد الفجر من الزحام فلا شيء عليه على المختار.
-من تعجل في يومين خرج قبل الغروب (يوم الثاني عشر) فإن غربت الشمس لم يخرج ولزمه المبيت والرمي يوم الثالث عشر ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه قاله ابن المنذر.
-إذا نفر من منى فإنه يخرج قبل العصر (لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى العصر يوم النحر بالا بطح) رواه الشيخان. عن أنس وهذا هو المختار.
-إن نفر من منى فل يسن له التحصيب ـ القول الصحيح أنه يسن النزول بالمحصب لأنه