فهرس الكتاب
الصحيح المختار.
-فإذا أراد المسجد وزيارة المسجد هي للرجال والنساء جميعا وكذا الصلاة فيه ومضاعفتها للرجال والنساء وهذا عند جماهير العلماء.
-أما من زار المسجد من الرجال فيسن له أن يزور قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبر صاحبيه (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) ويدعو بدعاء زيارة القبور ويستقبله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وظهره إلى القبلة ويقول السلام عليك يا رسول الله ويصلي عليه ثم يسلم على ابي بكر وعمر فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق السلام عليك يا عمر الفاروق وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) رواه أبو داود/حسن. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) رواه أبو داود صحيح. ـ وكان ابن عمر إذا سلم قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف.
-ولا تصح الصلاة إلى قبره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قبر غيره لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تجلسوا على القبور و لاتصلوا إليها) رواه مسلم.
-أما دعاء الشخص لنفسه عند قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو عند قبر غيره فإنه من البدع المحرمة ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يفعله.
-ولكن إذا كان في مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن الشخص يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن أراد من المسلمين وهذا هو الصحيح المختار.
-أما الطواف بالحجرة والتمسح بها فإنه محرم وهو من البدع المحرمة.
-قال الشيخ تقي الدين وغيره: يحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا.
-وإذا طاف بالحجرة لغير الله فإنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة ـ وإذا طاف لله بالحجرة فإنه بدعة محرمة.
-ورفع الصوت عند الحجرة ممنوع قال الشيخ تقي الدين: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه وهو في مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشد إلى أن قال قولهم السلام عليك يا رسول