الصفحة 113 من 129

(فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) صحيح.

-أما المكي فيحرم بها من أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم عبدالرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم) صحيح. والأفضل ان يحرم المكي بالعمرة من التنعيم ويجوز من ادنى الحل من أي جهة وهذا هو الصحيح المختار من أقوال اهل العلم.

-أما من كان دون الميقات وليس مكيا فيحرم بالعمرة من حيث أنشأ للحديث وهذا هو المختار.

-فإذا احرم المكي بالعمرة من الحرم أنعقد إحرامه وعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام بها من المواقيت وهذا هو الصحيح المختار.

-فإذا أحرم بالعمرة وطاف وسعى وحلق او قصر حل من عمرته لأنه قد أتى بأفعالها وأركانها.

-والعمرة ليس لها وقت معين بل هي مشروعة في كل ايام السنة. ويسن الأكثار من العمرة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة) رواه الشيخان 0 ولا تكره العمرة في أي وقت في أشهر الحج أو في غيرها ـ ولاتكره العمرة للمكي وغيره. ولاتكره العمرة بعد الحج وليس بين العمرتين مدة محددة ـ وسواء في رمضان أو في غيره بل الأكثار من العمرة سنة للجميع المكي وغيره.

-العمرة في رمضان أفضل وتعدل حجة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه الشيخان 0

-والعمرة في اشهر الحج أفضل من غيرها غير رمضان لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة وهو من اشهر الحج. والعمرة في ذي القعدة أفضل من غيرها من أشهر الحج الأخرى لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عمره كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته وهذا هو المختار.

-كره الشيخ تقي الدين: وابن القيم رحمهما الله الخروج من مكة لعمرة تطوعا وانه بدعه لم يفعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا اصحابه على عهده إلا عائشة تطيبا لنفسها أهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت