الصفحة 119 من 129

-وإن حُصر عن واجب ولا زال وقته كالرمي والمبيت انتظر وجوبا ما دام في وقته حتى يفعله وهذا هو الصحيح0

-الحصر يدخل فيه كل حصر بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة فله التحلل بذلك وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله0

-وفي حديث الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) رواه أبو داود0

-والمحصر في العمرة إن لم يكن اشترط ذبح هديه وحلق حل لفعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية - وكذا لو حصر عن العمرة عن البيت واشترط وكان معه هدي ذبح هديه وحلق وحل -أما إذا كان اشترط ولا هدي معه حل ولا هدي عليه ولا صيام وهذا هو المختار0

-المحصر عن العمرة إن كانت العمرة واجبة كعمرة الاسلام أو منذورة وتحلل وجب قضائها اما إن كانت نفلا فإن كان لم يشترط وجب قضاؤها وأما إن اشترط فلا قضاء عليه وهذا هو الصحيح المختار0

-الهدي والأضحية

-الهدي:- ما يهدى للحرم من إبل وبقر وغنم وغير ذلك من حبوب وملابس وغير ذلك سمي بذلك لأنه يهدي إلى الله تعالى تقربا اليه0

-والأضاحي:- هي ما يذبح تقربا إلى الله تعالى يوم الأضحى وأيام التشريق بنية التضحية من النعم فقط0

-وقد اجمع المسلمون على مشروعية الهدي والأضاحي لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر/2] ) ولأنه صلى الله عليه وسلم أهدى وقد ضحى وندب إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله 0

-الأفضل في الهدي في الحج الإبل لأنه صلى الله عليه وسلم (أهدى مائة بدنة في حجه) لحديث علي بن أبي طالب (أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا) رواه البخاري ثم البقر لأنها من البدن ثم الغنم وقد اهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت