فهرس الكتاب
-والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية0
-ويستثنى من الثني من الضان فانه يجزئ الجذع وهو ما تم له ستة أشهر لحديث جابر الذي مر ولحديث مجاشع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أن الجذع يوفي مما يوفى منه الثنى) رواه ابو داود صحيح 0قلت والجذع هنا من الضان كما في حديث جابر0
-تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته في الأضاحي كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) رواه الترمذي 0
-يسن تسمين الأضاحي لما ذكر أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه 0
-يشترك في الناقة سبعة وكذا في البقرة سبعة كما مر في الهدي فيجزئ السبع من الناقة والبقرة عن الرجل وعن أهل بيته في الأضاحي 0
-لكن لا يجزئ السبع والشاة إلا عن واحد في الهدي 0
-شاة أفضل من سبع بقرة أو سبع ناقة0
-الأضحية سنة مؤكدة لمن كان واجدا لانه صلى الله عليه وسلم ضحى ولقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر/2] )
-ويشترط في الأضحية والهدي والعقيقة السلامة من العيوب وهذه العيوب كما يلي أو اشد منها:-
-1 - العوراء بينة العور فلا تجزئ في هدي ولا أضحية ولا عقيقة وهذه العوراء التي انخسفت عينها فان لم تكن بينة العور فإنها تصح - ولا العمياء فهي لا تجزئ من باب أولى سواء كان عماها بينا أو غير بين فإنها لا تجزئ
-2 - المريضة بينة المرض فان كان مرضها ليس بينا فإنها تجزئ
-3 - العرجاء بين ضلعها ففيها عرج فاحش فان كان عرجا يسيرا فإنها تجزىء0
-4 - الكسير وهي العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها وهذه العيوب لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها- والمريضة بين مرضها - والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقي) رواه أبو داود والنسائي -صحيح0