فهرس الكتاب
-العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها لا النصف فاقل لحديث علي رضي الله عنه قال أُمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين) رواه الترمذي وابن ماجة -حسن0
-هذه العيوب وما كان اشد منها فهو من باب أولى لا يجزئ - وتجزئ صغيرة الأذن خلقة- وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرون لعدم النهي عن ذلك - ويجزئ خصي غير مجبوب-
-أما التي لا ذنب لها خلقة أو كان ذنبها مقطوعا فإنها لا تجزئ لأنها ناقصة 0
-وأما ما بإذنه أو قرنه قطع يسير أو خرق أو شق فان ذلك يجزئ والأولى تركه لأنه مجزئ مع الكراهة إن وجد غيره وأما إن لم يجد غيره فلا كراهة في ذلك0
-والسنة نحر الإبل في الأضاحي كالهدي وكل ذبح للإبل فالسنة أن تنحرقائمة فتطعن في الوصدة التي بين أصل العنق والصدر كما مر في الهدي0
-أما غير الإبل من الأضاحي وغيره فالسنة أن تذبح كما مر في الهدي وتكون على جنبها الأيسر إلى القبلة - ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لكن يكره لمخالفته للسنة وهذا هو المختار0
-التسمية واجبة عند الذبح أو النحر ويستحب قول الله اكبر وقد مر في الهدي 0
-ويستحب أن يقول اللهم تقبل من فلان وال فلان (يعني نفسه وأهله) وان يشحذ المدية (يحدها بحجر أو نحوه) وان يضجع ما يذبح من الأضاحي ويذبحه وفي حديث عائشة فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال (اشحذيها بحجر) ففعلت فأخذها واخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم) رواه مسلم0
-والأضحية التي هي الجذع من الضان الافضل أن لا يذبح الجذع من الضان إلا إذا عسر عليه الثني فالأفضل الثني حتى من الضان لحديث جابر: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم 0
-وقت ذبح الاضحية وهدي نذر أوتطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد فإن تعددت فبأسبق صلاة لتعلق الحكم بها لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك