الصفحة 124 من 129

المدينة) رواه مسلم0

-إذا فات وقت الذبح ذبح الواجب من أضحية منذورة ومعينة حتى هدي واجب فكذلك ويكون قضاء ا أو فعل به كالأداء- أما التطوع فيسقط الفوات وقته وهذا هو الصحيح المختار0

-ما وجب بفعل محظور مؤقتة عن حين فعل المحظور وله ذبحه إذا أراد فعل المحظور لعذر لوجود السبب0

-ما وجب لترك واجب فوقت ذبحه من حين ترك ذلك الواجب وهذا هو الصحيح0

-فصل فيما يجب فيها [الهدي - والأضحية]

-يتعينان الهدي والأضحية بأمرين:-

-1 - بالقول كما لو قال هذا هدي- أو قال هذه أضحية - أو هذا لله [يعني هذا الهدي أو هذه الأضحية لله] قال هذا المعين مشيرا إليه بدنة آو بقرة أو شاة وجبت بذلك وتعينت - لان هذا لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه- وكذا العقيقة0

-2 - بالفعل كما لو قلد ناقة أو بقرة أو شاة أو اشعر ناقة مع النية (فعل مع نية) لان هذا عمل مع النية فترتب عليه صحته لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) رواه الشيخان0

-ولا يتعين بالنية فقط حال شراء أو سوق وكذا لو اخرج مالا للصدقة فانه لا يتعين بذلك - ولو اشعر أو قلد بلا نية فإنها لا تتعين - وعليه فلا تلزم - ولا يلزم إخراج ذلك المال للصدقة0

-إذا تعينت هديا أو أضحية تعلق بها أحكام الهدي والأضحية ومن ذلك:-

-أ- لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها ولا أخراجها بنقل الملك فيها لتعلق حق الله بها - لكن يستثنى لو أبدلها بخير منها فيجوز لمصلحة الفقراء أو نقل الملك فيها بخير منها كما لو باع الشاة بشاة أفضل منها أو باعها ببقرة مما هي خير منها أو باع الهدي أو الأضحية واشترى خيرا منها فيجوز ذلك كله لمصلحة الفقراء - ولا يجوز نقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت