فهرس الكتاب
الملك فيها بمثلها أو بأقل لأنه لا مصلحة للفقراء في ذلك - ويجوز الإشراك في الهدي إذا كان ذلك يكفي له ولمن أشركه معه فان كان لا يكفي فلا وكذا أضحية ,فلو أشرك متمتع متمتعا في شاة واحدة معه لم يصح لان شاة عن الواحد فقط لكن لو أشركه معه في شاتين صح لانه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في الهدي وكان الهدي كافيا0
-ولو اشترى أضحية وعينها فان ملكه لا يزول عنها بالكلية وذلك كما لو أتلفها شخص أخر فانه يطالبه بالضمان ويلزم المتلف ضمانها وتسليم ذلك لصاحبها فيشتري به بدلها - وكذا لو اشتراها ثم عينها ثم وجد بها عيبا ردها واخذ الارش ثم اشترى بدلها بثمنها مع الارش الذي أخذه- وله إبدال لحم بخير منه لا بيع لحم الأضحية والهدي وشراء خير منه من اللحم فلا يصح - وكذا إبدال جلدها بخير منه فيصح لا بيعه فلا يصح بيعه ونحوه - وليس له بيع صوف ونحوه بل يتصدق به وهذا كله على ما نختاره من أقوال العلماء0
-ويركب الأضحية والهدي لحاجة فقط حتى يجد ظهرا ويكون ركوبه بلا ضرر كما مر في الهدي- ويجوز جز الصوف وشعر ووبر إن كان انفع لها وان كان الأنفع بقاؤه أبقاه- فله أن يفعل كل ما فيه نفع للهدي والأضحية -
-وما جاء منها من ولد فهو تابع لها ولا يملكه فحكمه حكمها-
-ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ولا يضر بها- فإذا شرب الفاضل فلا ضمان عليه فيه- ولا يعطي الجزار أجرته منها وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا) قال علي وأمرني (أن لا أعطي الجزار منها شيئا) رواه مسلم0 وهذا في الهدي والأضحية كذلك - ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها وفي حديث علي في الهدي قال أمرني - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة واقسم جلودها وجلالها) رواه مسلم0وسواء كانت واجبة او تطوعا لأنها تعينت بالذبح - وكذا حكم جلالها من الأكسية التي تكون على ظهر الناقة فلا تباع لحديث علي رضي الله عنه - وكذا حكم الحبل الذي معها ونحوه فيتصدق به ولا يباع لانه كجلالها وهذا كله على المختار من أقوال العلماء 0
-أما الجلد فانه يتصدق به ولا ينتفع به وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنها وان يقسم جلودها وجلالها) رواه مسلم وغيره0