فهرس الكتاب
لأن ذلك هو العلة 0
-أما أضحية اليتيم والمجنون ونحوهم فلا يتصدق منها بشيء بل يدخر لهم لحما وجوبا لان الصدقة لا تحل من مالهم تطوعا وهذا هو الصحيح المختار0
-ما وجب في الذمة من أضحية أو هدي تمتع أو قران فانه يأكل منه صاحبه بل يسن الأكل من هدي التمتع والقران كما مر 0 وأما الأضحية الواجبة في الذمة إذا عينها فله الأكل منها- لكن ما وجب لترك واجب في الحج أو العمرة أو بفعل محظور فانه لا يجوز له الأكل منه - وما وجب بنذر غير الأضحية فلا يأكل منه إلا أن ذكر في نذره أكله منه0 وقد مر بعض ذلك وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0
-فإذا أكل الأضحية كلها فانه يضمن من اللحم ما يشمله لفظ التصدق فقط ويضمنه لحما لا قيمة - ولا يجوز بيع لحم الأضحية لكن يأكل منه ويهب لا بنقل ملك معاوضة أو طريق إلى ذلك كرهنه فيصح وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
-ومن أراد أن يضحى (بمجرد الإرادة) حرم أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي) رواه مسلم0 وفي رواية لمسلم (إذا دخل العشر وأراد أحدكم إن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشرته شيئا) رواه مسلم والنسائي0
-ودخول العشر من أول ليلة لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أهل هلال ذي الحجة) فهو من الغروب إذا دخل شهر ذي الحجة -وسواء دخل بالأهلة أو بإكمال شهر ذي القعدة ثلاثين فيما لو حال دونه غيم ونحوه - فيمنع مريد التضحية من:
-1 - من اخذ شيء من الشعر بحلق أو قص أو نتف أو غيره من كل البدن 0
-2 - من اخذ شيء من أظفاره بالنتف أو القص أو غير ذلك 0
-3 - من اخذ شيء من البشرة بقلع أو بغيره0
-الذي يحرم عليه ذلك هو:
-1 - من له أضحية موجودة عنده قد عينها0حتى وان عزم على الترك بعد تعيينها لان له