الصفحة 97 من 129

-حالات الوقوف بعرفة في يوم عرفة

-أن يقف بعرفة بعد الفجر يوم عرفة إلى قبيل الزوال فقط فالقول الصحيح أن حجه صحيح لأنه يصدق عليه أنه (وقف نهارًا) لحديث (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد أتم حجه) لكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو البقاء إلى الغروب ـ ولو عاد إلى عرفة ليلًا فحجه صحيح ولا شيء عليه لأنه جاء بالواجب وهذا هو الصحيح المختار.

-أن يقف بعرفة من بعد الزوال وينصرف من عرفة قبل الغروب ولا يعود إليها ليلًا فحجه صحيح وعليه دم لتركه الواجب ـ فان عاد ليلًا إلى عرفة صح حجه ولاشي عليه وهذا على المختار.

-أن يقف بعرفة من بعد الزوال حتى تغرب الشمس ويدفع من عرفة بعد الغروب فهذا أفضل حالات الوقوف وهي التي فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي حديث جابر (فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا) رواه مسلم وهذا هو المختار.

-أن يقف بعرفة بعد الغروب إلى الفجر ليلة جمع فحجه صحيح و لاشيء عليه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رواه الترمذي وهذا على المختار.

-من وقف نهارا وجب عليه أن يضيف جزءًا من الليل ومن وقف ليلًا فقط كفاه ولم يجب عليه شيء وهذا هو المختار.

-والدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنه لقول ابن عباس في من ترك واجبا: (من ترك نسكا فعليه دم) صحيح.

-ثم يدفع بعد الغروب وذهاب الصفرة قليلًا إلى مزدلفة مع الإمام أو نائبه على طريق المازمين والأفضل أن يردف بعض من يجد لانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردف أُسامة ـ لأنه في دخوله إلى عرفة يدخل عن طريق صنب ويسن أن يدفع بسكينه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث (أيها الناس السكينة السكينة) رواه مسلم. فإذا وجد فجوة (فرجه) أسرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت