الصفحة 117 من 260

إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة. لكن أيّة ألفة وشراكة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرض واحد وإذا فرغ فيحول وجهه؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة، قبل لحظات استباح منها كل شيء، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات؟! أي دين هذا؟ وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة!؟

كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا؟! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟! فكيف يعف الناس أبناءهم؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما ... أو ... بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة؟ وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله؟!

اقرأ -إن شئت- هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان، أحكام مزورة تكشف عن سر ما يسمى بزواج المتعة وقبحه، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام، حُطت في دركات المجون والفحش، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية.

أحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي:

1-امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة!

2-عدم ثبوت الميراث لها.

3-المتمَتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة.

4-المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا، بعد ذلك التمتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت