فهرس الكتاب
أ فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا؛ قال تعالى: (? ? ? ? ? ں ں ? ? ?) [الأحزاب:50] . أي مهورهن. ولا صلة لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا. وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ک) [المائدة:6] . أي إذا أردتم القيام للصلاة.
ب وأما قراءة ابن مسعود فهي شاذّة لا يعتدّ بها قرآنا ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها.
ب- من السنة النبوية:
واستدل الشيعة -أيضًا- بما ثبت في السنة في حل المتعة وإباحتها في بعض الغزوات. ففي صحيح مسلم عن قيس - رضي الله عنه - قال: سمعت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبدالله بن مسعود: (ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ?) [المائدة:87] .
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث» .