الصفحة 144 من 260

قال الله تعالى: (گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ?) [الكهف: 103 - 104] .

فاحمدوا الله أيها المسلمون على أن جعلكم الله على الهدى ولم يجعلكم مثلهم على الضلال.

نكتفي بهذا القدر من عقائد الشيعة الرافضة الخبيثة، التي لا يخفى حالها على من رزقه الله العقل السليم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الباب الثالث- حكم من سبّ أحدًا من أمهات المؤمنين الطاهرات أو الصحابة - رضي الله عنهم - .

حكم من سبّ أحدًا من أمهات المؤمنين الطاهرات أو الصحابة - رضي الله عنهم - .

إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن داخلات في عموم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهن منهم. وكل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن؛ لما لهن من المنزلة العظيمة وقوة قرابتهن من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يغفل أهل العلم عن حكم سابهن وعقوبته، بل بينوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة ومؤلفاتهم المختلفة.

إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة ك بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذِّبٌ بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها. وقالوا إنه يجب قتله.

وقد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر وعمر جلد، و من سب عائشة قتل، قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها {يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مؤمنين} ، قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ، و من خالف القرآن قتل. قال أبو محمد رحمه الله: قول مالك هنا صحيح و هي ردة تامة و تكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها [1] .http://arabic.islamicweb.com/shia/mothers.htm - _ftn1

(1) "المحلى"، لابن حزم، (13/504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت