الصفحة 150 من 260

قال ابن تيمية: فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة ك وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذىً لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذىً عظيمًا، و لهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت، ودرء الحد عنه باللعان و لم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال [1] .http://arabic.islamicweb.com/shia/mothers.htm - _ftn12

وقال ابن كثير /: إن بقية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن حكم أم المؤمنين عائشة ك.

وقال أبو محمد ابن حزم بعد أن ذكر أن رمي عائشة ردة تامة وتكذيب للرب -جل وعلا- في قطعه ببراءتها، قال: وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، لأن الله تعالى يقول: {والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرَّؤون مما يقولون} . فكلهن مبرآت من قول الإفك والحمد لله رب العالمين [2] .

أحدهما: يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ، بسب حليلته .

والآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري ، قال: وبالأول أقول [3] .http://arabic.islamicweb.com/shia/mothers.htm - _ftn14

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /: وأما من سب غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ففيه قولان:

أحدهما- أنه كسابّ غيرهن من الصحابة .

(1) الصارم المسلول (ص45)

(2) "المحلى"، لابن حزم، (13/504)

(3) الشفاء للقاضي عياض (2/ 269)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت