فهرس الكتاب
فإن الرافضة يحتجون بقوله تعالى { فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } (آل عمران61) .
ويقولون بأن هذه الآية تثبت أن عليا هو نفس رسول الله وشخصيته الثانية.
فإذا كان هو نفس رسول الله فيلزم أن تصير فاطمة بنت علي.
وإذا كان أبو علي مرضع رسول الله فيلزم أن يكون عليا أخا لأبي فاطمة من الرضاع.
الطعن في فاطمة تحت شعار المطالبة بحقها
? لقد طالبت فاطمة بأرض فدك مع علمها بأن الأرض لا تحق لها لأنه لا يخفى عليها شيء. ومن جملة ما لا يخفى عليها حديث (الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا) الذي رواه الشيعة وصححوا إسناده وهو: وصحح المجلسي إسناده (مرآة العقول1/111) قديما.
? وصححه الخميني حديثا، حيث احتج بالحديث الذي احتج به أبو بكر » وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، ولكن ورّثوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».
? الخميني الذي قال «رجال الحديث كلهم ثقات» (الحكومة الاسلامية ص145 حسب نسخة الانترنت وفي النسخة المطبوعة(ص93) قال «الحديث صحيح» .
? وصرح أحمد بن محمد بن مهدي النراقي بتواتر هذا الحديث (مستند الشيعة في أحكام الشريعة17/20 ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ط: 1415) .
? كذلك قال محمد صادق الروحاني « إسناده متصل (فقه الصادق16/176 ومنهاج الفقاهة4/292) .
? فيلزمكم الطعن في فاطمة بأنها تعمدت مخالفة ما صح إسناده عندها عن أبيها.
يلزمهم جور النبي في التعامل مع بناته
قالوا بأن فدك إرث لفاطمة رضي الله عنها .. نصيبها هو النصف.
ولكن إذا ماتت فاطمة فمن يرثها؟
يرثها زوجها وأولادها الاربعة: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.
الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث فربع الميراث لعلي.