-الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
-المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
-تحويل الأموال والأرباح الصافية.
-الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية (المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية. (4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/ 284 المؤرخ 15/ 06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5) .
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.
في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6) . رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
-غير خاضعة لوصاية الوزارية.
-غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
-غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
-خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية