ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار (1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
-حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب (المادة 3)
-حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات (المادة 4)
-المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية (المادة 5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية. لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08/ 14 /31) .
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل.
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63 - 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)