فهرس الكتاب
بأمر الصبيان بالصلاة فهذا فصل الخطاب في هذا الباب والله أعلم بالصواب) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (فصل:- في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه فطلق فهل يصح طلاقه؟ ففيه روايتان منصوصتان عن أحمد, أصحهما أنه لا يصح طلاقه وهذا هو مقتضى أصوله فإننا نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود فإذا لم يعتقدوا نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه, فيقر عليه وإن أسلم, وأيضًا فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ولا اعتقد نفوذه فلم يلزمه حكمه وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب) ا. هـ.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وفصل الخطاب هو إثبات الحساب بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم