الصفحة 54 من 351

71 - {لو تاب الزاني حال الزنا ونزع ذكره أو تاب غاصب الأرض وخرج يخطو فيها للخلاص منها فهل نزع هذا وخروج هذا يكون إثمًا أم ماذا يكون؟}

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (و الصواب:- أن هذا النزع و الخروج من الأرض

توبة, وليس بحرام إذ هو مأمور به, ومحال أن يؤمر بالحرام وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حرامًا بقصد التلذذ به وتكميل الوطء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه لا من نص ولا من إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله فيها وحكمه فيها:- الأمر بالنزع قطعًا و إلا كانت الاستدامة مباحة وذلك عين المحال وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حرامًا إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها, أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك ولا دل على تحريمه نظر صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت