فهرس الكتاب
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصواب في هذه المسألة التفصيل فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد, فله أن يعمل به ويفتي به, ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام, بل الحجة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن خالفه من خالفه, وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها, لم يجز أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادًا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث) ا. هـ.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (فصل:- وأما الماء المتغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة, أحدهما:- لا ينجس) ثم قال ... (والثاني:- ينجس قليل الماء بقليل النجاسة) ثم قال (والثالث:- وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى واختارها طائفة من أصحابه الفرق بين القلتين وغيرهما) ثم قال (والرابع:- الفرق بين البول و العذرة المائعة وغيرهما فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثاني) ثم قال ... (