فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 23

القول الثاني: يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا. وهو قول أبي حنيفة ومالك. [1]

وحجتهم: قوله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) ، ولا مانع من الحكم.

12)اشتراط ذبح الجزاء في الحرم:

قال القرطبي:"والمعنى أنهما إذا حكما بالهدي فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإشعار والتقليد ويرسل من الحل إلى مكة وينحر ويتصدق به فيها لقوله (هديا بالغ الكعبة) ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها إذ هي في المسجد وإنما ورد الحرم ولا خلاف في هذا". [2]

قال الجصاص:"عبر بالكعبة عن الحرم". [3]

13)هل الكفارة على التخيير أو الترتيب؟:

القول الأول: أنها على التخيير، وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء. [4]

وحجتهم: قوله تعالى (أوكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا) .

قالوا: لأن أو للتخيير. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي ذلك أحب أن يفعل فعل. [5]

القول الثاني: أنها على الترتيب، وهذا مروي عن ابن عباس والثوري، وهو رواية عن أحمد. [6]

وحجتهم: أن هدي المتعة على الترتيب. وهذا أوكد منه ; لأنه بفعل محظور. [7]

(1) تفسير ابن كثير 2/ 101

(2) تفسير القرطبي 6/ 314

(3) أحكام القرآن للجصاص 4/ 140

(4) تفسير القرطبي 6/ 315، أحكام القرآن للجصاص 2/ 668

(5) تفسير القرطبي 6/ 315

(6) المغني 3/ 274

(7) المصدر السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت