فهرس الكتاب
مسألة (380) ... (16/ 10/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: صاحب محطة بنزين، يبيع دفاتر بثمن مقدم مقابل كمية من البنزين يستوفيها المشترى على دفعات، ويشترط صاحب المحطة على المشتري أن يستنفدها خلال مدة معينة، فما حكم هذا الشرط؟
فأجاب: الشرط صحيح.
مسألة (381) ... (1/ 6/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن الأجار المنتهي بالتمليك، وقد عرض على فضيلة الشيخ نموذج عقد يتضمن بنودًا تنطبق على الإجارة، وفي آخرها إذا رغب المستأجر في شراء السيارة بعد نهاية المدة فله ذلك .. أو نحو هذا.
فتبسَّم الشيخ، وقال: هذا لا يحتاج إلى نص، معلوم. والذي أرى أن هذا النوع من العقود محرم. وقد قلنا لهم: بيعوا بالإقساط. وارهنوا السيارة، واتركوا هذا المسلك فأبوا.
` ... مسألة (382) ... (17/ 7/1419 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: صاحب ورشة سيارات يقوم بشراء قطع الغيار من محل معين على الحساب في الذمة ثم يستوفي من أصحاب السيارات بعد إصلاحها، ثم يسدد لصاحب محل قطع الغيار، فربما أسقط عنه بعض الفروقات اليسيرة لكونه عميلًا له، فهل يلزمه أن يرد ما أسقط عنه إلى أصحاب السيارات كل بنسبته؟
فأجاب: كلا، فإن صاحب محل قطع الغيار قد أسقط المبلغ لشخصه بسبب عمالته.
` ... مسألة (383) ... (13/ 11/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض الورش ببيع قطع غيار لسيارات"قير مثلًا"بألف ريال إذا كان الضمان ستة اشهر، وألف وخمسمائة إذا كان الضمان لسنة وهكذا .. فما حكم ذلك؟
فأجاب: أرى أن مسألة الضمان من أصلها محل نظر، لوجود الجهالة فوجود الضمان سبب ارتفاع القيمة، وقد لا تكون معيبة. فلا أفتي بالجواز.
فسألته: أليس لو بان في السلعة عيب فللمشتري خيار العيب؟
فأجاب: بلى، ولكن الضمان يجعل قبل ذلك. فله أثر في زيادة القيمة.
فسألته: أليس لو قال البائع، بعتك هذه السلعة بكذا. وإن تعطلت فائتني بها أصلحها لك جائز؟
فأجاب: بلى، ولكن هذا منه وعد، وقد لا يلتزم به. بخلاف الضمان.
فسألته: لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة. وأصابها عطل، فجئت بها إليهم، فقالوا نصلحها لك مجانًا لأنها في فترة الضمان، فهل يلزمني الامتناع؟