فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15403 من 466147

فيطيفون بالجبل ولا يرون شيئًا، ويسمعون الصوت بذلك.

-الخامس: جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخرًا.

وهو حرام، ومنه حلي نعال السُّيوف.

ونعل السَّيف كما في"النهاية": الحديدة التي تكون في أسفل قرابه.

وقال في"الصحاح": ما يكون في أسفل جفنه من حديد أو فضَّة.

أنشد لذي الرمة: من الطويل

إِلى مَلِكِ لا ينصف الساقُ نَعْلَهُ ... أجل لا وَإِنْ كانَتْ طِوالًا حَمائِلُهْ

وروى الشَّيخان، والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ".

وروى الإمام أحمد، والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ في مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا".

-السادس: لباس الأرجوان، وما يتأنق في تظريفه وتزويقه.

ومنه لبس الخفاف المقلوبة كما في الحديث المتقدم، وهي الجركسيات التي يعتادها ركبان الخيل، أو هي تشبهها، وهي قليلة النفع.

وذلك كله خلاف الأولى، فإن اقترن به الاختيال والبطر والتَّفاخر حرم بهذا القيد، فإن تجرد لباس الأحمر عن ذلك فلا يحرم ولا يكره.

وقد ثبت في"الصَّحيحين"وغيرهما من حديث البراء، وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لبس الأحمر.

ولا يحرم شيء من ذوات الألوان إلَّا المزعفر على الرجال لنص الشّافعي رضي الله تعالى عنه عليه كما نص عليه البيهقي، وصححه النَّووي في"شرح المهذب"، وغيره.

وكذلك المعصفر لثبوت النهي عنه كما في"صحيح مسلم"عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ ثوبان معصفران فقال:"هَذانِ مِنْ ثِيابِ الكُفَّارِ؛ فَلا تَلْبَسْهُمَا".

وفيه إشارة إلى أن العلة في تحريمه التشبه بالكفار، وقد تقدم أن أول ما رُئِيَت المعصفرات حين خرج قارون في زينته.

-والسابع: لبس الحرير للرِّجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت