الفاجر إلا إذا خافت ألا يقيما حدود الله، والفجور يعم الزنا وغيره» ويستند الحنفية فيما ذهبوا إليه على حديث بعض أسانيده جيدة هو: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس قال: طلقها، قال لا صبر لي عنها قال: استمتع بها» وكما ترى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالطلاق ابتداء.
وعلى كل الأحوال فإن عدم وجوب التطليق لا يعني الرضا بالفاحشة؛ إذ الرضى بالفاحشة مع استحلالها كفر، والرضى بالفاحشة مع الركون إليها وألفتها - ولو بلا استحلال - كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة:
مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» رواه الإمام أحمد.
الفوائد: