فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
الصفحة 62263 من 466147
اما ان لا يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة وهو خلاف الإجماع ولم يقل به أحد وايضا يلزم حينئذ الزيادة على الثلاث - أو يعد فتكون العدة طهرين وبعض طهر وذلك ليست بثلاثة - ولو جاز اطلاق الثلاثة على طهرين وبعض طهر لجاز اطلاق ثلاثة أشهر في قوله تعالى فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ - على شهرين
حجم الخط: