فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71181 من 466147

استحالة وقوعه وكذا الْقَوْل بأن ما وعد الله تَعَالَى لا بد أن يحصل لكن لا يجب أن يدوم فثبت

الحاجة إلَى استدامة أي طلب دوامه كلام سخيف جدًا؛ لأن الموعود عدم العقاب في دار الانتقام

وهو لم يحصل بعد، ولو فرض وقوعه وحصوله فبعد عفوه تَعَالَى كَيْفَ يقال إن عفوه بعد

حصوله لا يجب أن يدوم، وَأَيْضًا إذا لم يدم ما وعده تَعَالَى يلزم الخلف أو البدء عَلَى الله تَعَالَى

ويجب الاحتراز عن الْكَلَام المؤدي إلَى مثل هذه السقطات، ويلزم التمسك بالأقاويل المنقولة

[عن] العلماء الثقات. وبالْجُمْلَة الاكتفاء بالوجه الأول هُوَ الموافق لما ثبت في الكتب المعتبرات.

قوله: (ويؤيد ذلك مفهوم قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما"

أكرهوا عليه"وفي رواية وما استكرهوا. كذا وقع في كثير من الكتب وقد أخرجه الطبراني في"

الأوسط عن ابن عمر - رضي الله تَعَالَى عنهما - ، وقال السبكي قال مُحَمَّد بن نصر ليس له إسناد

يحتج به، وقال النووي إنه حديث حسن كذا قيل.

قوله:(عبأ ثقيلًا يأصر صاحبه. أي يحبسه في مكانه يريد به التكاليف الشاقة. وقرأ

ولا تحمل بالتشديد)عبأ بكسر العين وسكون الباء الحمل. الإصر في اللغة الثقل والشدة.

قول المصنف يأصر صاحبه أي يحبسه يشغر بأنه في اللغة الحبس، وإنما سمي التكاليف به لأنه

كالحمل الذي يحبس حامله في مكانه ويمنع من الحركة في الشدة والثقل، وإنما جمع

التكاليف؛ إذ الإصر ذكرة في سياق صورة النهي.

قوله: (للمُبَالَغَة) أي للمُبَالَغَة في الْفعْل أو الْمَفْعُول لكن لا في صورة المنهي بل في

صورة النهي بملاحظة التكثير أولًا ثم صورة النهي ثانيًا.

قوله: (حملًا مثل حملك إياه على(مِنْ قَبْلِنا) ، أو مثل الذي حملته إياهم فيكون صفة لـ إصرًا)

حملًا أي إن كان الكاف بمعنى المثل صفة لمصدر مَحْذُوف ولفظة (ما) مصدرية أو موصولة

وإلى الأول أشار بقوله حملًا مثل حملك إياه من قبلنا، وإلى الثاني أشار بقوله أو مثل الذي

حملته إياهم فحِينَئِذٍ يكون صفة لـ إصر.

قوله: (والْمُرَاد به ما كلف به بنو إسْرَائيل من قتل الأنفس [وقطع] مَوْضع النجاسة

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

العقليين عندهم، وأما مذهب أهل السنة فجوازها وإلا لكان معناه لا تجر علينا. وذلك لا يجوز.

قوله: وقرئ «وَلاَ تَحْمِلْ» بالتشديد للمُبَالَغَة. معنى المُبَالَغَة مُسْتَفَاد من صيغة التكثير كقطَّع فإنه

لتكثير القطع.

قوله: من قتل الأنفس. يعني من غير شرعية العفو. وقطع مَوْضع النجاسة من الجلد يعني

الخف والفرو وغير ذلك. من خمسين صلاة في اليوم والليلة، وصرف ربع المال للزكاة. كل ذلك كان

في شريعة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ومما ذكر في شريعته أنهم إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام

بعض ما كان حلالًا لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت